رجوع الزوجة على زوجها بما أنفقت على نفسها في الفقه الإسلامي وقانوني الأحوال الشخصية الأردني والإماراتي
الأهداف: بيان حكم رجوع الزوجة على زوجها بما أنفقت على نفسها من مالها الخاص، أو استدانت في الفقه الإسلامي، وقانوني الأحوال الشخصية الأردني، والإماراتي. المنهجية: دُرست المسألة من خلال المنهجين؛ المنهج التحليلي بتحليل أقوال الفقهاء، وأدلتهم في المسألة، والمنهج المقارن؛ للمقارنة بين المذاهب الفقهاء، وا...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | |
---|---|
مؤلفون آخرون: | , |
التنسيق: | article |
اللغة: | eng |
منشور في: |
2025
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/9138 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
الملخص: | الأهداف: بيان حكم رجوع الزوجة على زوجها بما أنفقت على نفسها من مالها الخاص، أو استدانت في الفقه الإسلامي، وقانوني الأحوال الشخصية الأردني، والإماراتي. المنهجية: دُرست المسألة من خلال المنهجين؛ المنهج التحليلي بتحليل أقوال الفقهاء، وأدلتهم في المسألة، والمنهج المقارن؛ للمقارنة بين المذاهب الفقهاء، والنصوص القانونية الخاصة بالمسألة. النتائج: توصلت الدراسة إلى أنه يجب على الزوج الإنفاق على زوجته في حال يسره وإعساره، وإذا لم يقم بذلك، وأدت زوجته عنه هذا الواجب، فلها الرجوع عليه في حال أنهما تراضيا على ذلك، أو قضى القاضي بالنفقة، على أن يكون رجوعها بما أنفقت بعد التراضي، أو التقاضي، وليس لها الرجوع قبل ذلك. الخلاصة: اتفقت المذاهب الفقهية على حق الزوجة الرجوع على زوجها بما أنفقت على نفسها، واختلفت في الحالات التي يثبت لها هذا الحق، ومتى يمتنع عليها الرجوع، ونتيجة لذلك اختلفت قوانين الأحوال الشخصية في تفصيلات المسألة كل حسب المذهب الذي اعتمده، وتوصي الدراسة بإجراء الدراسات الفقهية المقارنة بقوانين الأحوال الشخصية في الفروع الدقيقة المتعلقة بالأسرة. |
---|