الاختصاص عند الشافعية، وأثره على العقود والمعاملات: دراسة تأصيلية تطبيقية
الأهداف: تهدف الدراسة إلى توضيح مفهوم الاختصاص عند الشافعية، وبيان كيفية انتقاله من شخص لآخر بما يسمى برفع اليد الذي يعتبر بديلا وحلا شرعيا لحصول الإنسان على بعض ما لا يدخل في ملكه بالبيع والشراء لأسباب شرعية تمنع من ذلك، كما تهدف الدراسة لذكر بعض التطبيقات المعاصرة على ذلك. المنهجية: اتبعت الدراسة...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | |
---|---|
مؤلفون آخرون: | , |
التنسيق: | article |
اللغة: | ara |
منشور في: |
2023
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/1622 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
الملخص: | الأهداف: تهدف الدراسة إلى توضيح مفهوم الاختصاص عند الشافعية، وبيان كيفية انتقاله من شخص لآخر بما يسمى برفع اليد الذي يعتبر بديلا وحلا شرعيا لحصول الإنسان على بعض ما لا يدخل في ملكه بالبيع والشراء لأسباب شرعية تمنع من ذلك، كما تهدف الدراسة لذكر بعض التطبيقات المعاصرة على ذلك. المنهجية: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي في تعريف المصطلحات الشرعية، والمنهج الاستقرائي والنقلي من خلال تتبع ونقل أقوال الفقهاء في المذهب الشافعي في بيان مفهوم الاختصاص، وتوضيح كيفية انتقاله وتبادله بين الأشخاص، وأثره على العقود والمعاملات، كما تم استخدام المنهج التحليلي لبيان علل التفريق بين أنواعه عند الشافعية، وذكر بعض التطبيقات المعاصرة للاختصاص. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن للاختصاص معنى فقهي خاص عند الشافعية وهو: ما يختص مستحقه الانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه. وله تقسيمات باعتبارات مختلفة: فباعتبار المحل، منها ما يكون محله الأعيان وأخرى محله المنافع، وباعتبار إمكانية تملُّكه وحدود الانتفاع به والتصرف فيه، فمنه ما يدخل في ملك الإنسان بشروط معينة، ومنه ما لا يدخل في ملكه ولكن ينتفع به ويتصرف فيه باستقلال دون مزاحمة أحد، ومنه ما لا يدخل في ملِكه ولا يملك التصرف فيه، ولكن له الانتفاع به فقط. الخلاصة: إن للاختصاص معنى خاص عند الشافعية، ولا يمكن شرعا تداوله بين الناس بالبيع والشراء؛ بل يتم تداوله بينهم بما يشبه البيع، ويسمى (برفع اليد)، وثمرة ذلك أن الاختصاص لا تدخله خيارات البيع المعروفة، كما أنه لو أوصى بجميع الاختصاص نفذت الوصية بجميع الاختصاص لا كالملك، فإن الملك تنفذ الوصية فيه إلى حد ثلث التركة فقط |
---|