النظام التأديبي في جهاز الأمن العام الأردني

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالمخالفات والجزاءات التأديبية وسلطات التأديب وضمانات التأديب لمنتسبي جهاز الأمن العام، وأحكام التقادم والعفو ووقف تنفيذ العقوبة الجنائية على التأديب. المنهجيه: استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي في دراسه الموضوع من الزاوية التشريعية والتطبي...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Awamleh, Omar Salman (author)
Formato: article
Lenguaje:eng
Publicado: 2025
Materias:
Acceso en línea:https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/6894
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
Descripción
Sumario:الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالمخالفات والجزاءات التأديبية وسلطات التأديب وضمانات التأديب لمنتسبي جهاز الأمن العام، وأحكام التقادم والعفو ووقف تنفيذ العقوبة الجنائية على التأديب. المنهجيه: استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي في دراسه الموضوع من الزاوية التشريعية والتطبيقية. النتائج: إن المحظورات الواردة في المادة (36) من قانون الأمن العام وإن كانت ذات طبيعة تأديبية، إلا أن المشرع أراد إخراجها من نطاق التأديب إلى نطاق الجنح العسكرية وهي لا تعدو أن تكون إخلالاً بالضبط والربط العسكري وخروجاً عن واجبات ومقتضيات الوظيفة. كما توصلت الدراسة الى إن تقادم العقوبة التبعية (عدم الترفيع) والواردة في نص المادة (28/ز) من قانون الأمن العام، يكون بمضي المده الوارده فيها بعد الحكم بالحبس أو الحسم الخلاصة: توصي الدراسة بأن يتم تعديل البند (14) من المادة (36) من قانون الأمن العام المتعلقة بالجهة المختصة بالمحاكمة عن إتيان المحظورات؛ لتصبح المدير أو من يفوضه. كما توصي الدراسة أن يتم النص على تقادم المخالفة التأديبية في قانون الأمن العام وتقادم أثر الجزاء التأديبي وتقادم الجزاء التأديبي نفسه.