النظام التأديبي في جهاز الأمن العام الأردني

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالمخالفات والجزاءات التأديبية وسلطات التأديب وضمانات التأديب لمنتسبي جهاز الأمن العام، وأحكام التقادم والعفو ووقف تنفيذ العقوبة الجنائية على التأديب. المنهجيه: استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي في دراسه الموضوع من الزاوية التشريعية والتطبي...

全面介紹

Saved in:
書目詳細資料
主要作者: Awamleh, Omar Salman (author)
格式: article
語言:eng
出版: 2025
主題:
在線閱讀:https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/6894
標簽: 添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
實物特徵
總結:الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالمخالفات والجزاءات التأديبية وسلطات التأديب وضمانات التأديب لمنتسبي جهاز الأمن العام، وأحكام التقادم والعفو ووقف تنفيذ العقوبة الجنائية على التأديب. المنهجيه: استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي في دراسه الموضوع من الزاوية التشريعية والتطبيقية. النتائج: إن المحظورات الواردة في المادة (36) من قانون الأمن العام وإن كانت ذات طبيعة تأديبية، إلا أن المشرع أراد إخراجها من نطاق التأديب إلى نطاق الجنح العسكرية وهي لا تعدو أن تكون إخلالاً بالضبط والربط العسكري وخروجاً عن واجبات ومقتضيات الوظيفة. كما توصلت الدراسة الى إن تقادم العقوبة التبعية (عدم الترفيع) والواردة في نص المادة (28/ز) من قانون الأمن العام، يكون بمضي المده الوارده فيها بعد الحكم بالحبس أو الحسم الخلاصة: توصي الدراسة بأن يتم تعديل البند (14) من المادة (36) من قانون الأمن العام المتعلقة بالجهة المختصة بالمحاكمة عن إتيان المحظورات؛ لتصبح المدير أو من يفوضه. كما توصي الدراسة أن يتم النص على تقادم المخالفة التأديبية في قانون الأمن العام وتقادم أثر الجزاء التأديبي وتقادم الجزاء التأديبي نفسه.