الشكلية القانونية وأثرها في لزوم العقد ونفاذه في الفقه والقانون الأردني: دراسة تطبيقية على عقد البيع وعقد الزواج

الأهداف: يهدف البحث إلى بيان مشروعية اشتراط شكلية معينة في العقود، وتطبيقاته عند الفقهاء، وفي القانون المدني المعاصر، وتوضيح ما يتوجب يتوفر فيه شكلية من التصرفات، وما لا يتوجب، بيان أثر العرف في اعتبار الشكلية القانونية للعقد شكلية شرعية، كما تهدف أخيراً إلى بيان أثر هذه الشكلية على العقد بتحديد اعت...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Al Shdeifat, Areej Amin (author)
Format: article
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2025
Schlagworte:
Online Zugang:https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/6814
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Zusammenfassung:الأهداف: يهدف البحث إلى بيان مشروعية اشتراط شكلية معينة في العقود، وتطبيقاته عند الفقهاء، وفي القانون المدني المعاصر، وتوضيح ما يتوجب يتوفر فيه شكلية من التصرفات، وما لا يتوجب، بيان أثر العرف في اعتبار الشكلية القانونية للعقد شكلية شرعية، كما تهدف أخيراً إلى بيان أثر هذه الشكلية على العقد بتحديد اعتبارها عنصر جوهري للانعقاد في بعض العقود، وعنصر نفاذ في العقود الأخرى. المنهجية: اعتمد البحث على ثلاثة مناهج، وهي: المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن، وتم فيه تتبع المادة العلمية من مظانها الشرعية والقانونية، وتحليل المقصود بالتعبير عن الإرادة من خلال طرفين بناءً على العرف، كما تمت المقارنة ما بين ترتب أحكام العقد عند الفقهاء، وترتب الأحكام بعد اشتراط شكلية معينة للعقد. النتائج: تبين أن اشتراط شكلية مخصوصة للعقد مشروع بالأدلة الشرعية، وبوجود شكليات معينة عند الفقهاء، كما تبين أن الشكلية العقدية في القانون الأردني هي تصرفات مخصوصة، والشكلية لا تعم كامل العقود والتصرفات، فالتصرفات الرضائية والعينية لا يلزم لها شكلية معينة، وظهر من خلال البحث أن التعبير عن الإرادة دون التسجيل في الهيئات الرسمية هو مجرد وعد لا عقد، ولا يترتب به أي أثر من آثار العقد؛ لاشتهار الشكلية العقدية عند الناس واعتيادهم أنه من خلالها ينعقد العقد، وما قبله هو مجرد مشروع تحت الدراسة بالإمكان العدول عنه دون أي مسؤولية قانونية. كما تم طرح فكرة عقد البيع والزواج كمثال واقعي لبرهان الفكرة. الخلاصة: ضرورة العمل على تفعيل دور الفتوى في إصدار الأحكام بما يناسب العرف المقارن.