ضوابط تقدير أتعاب المحاماة من قبل اللجان المختصة وفقًا لأحكام قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني: دراسة مقارنة
وفقًا لما جاء في المادة (46/2) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني فإن الإختصاص بتحديد أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق خطي صريح عليها، ينعقد للجان المختصة لدى نقابة المحامين، وأن هذه اللجان وفي تحديدها لأتعاب المحاماة تتقيد بضوابط موضوعية وضوابط شخصية. وتتلخص الضوابط الموضوعية بتلك التي...
Shranjeno v:
Glavni avtor: | |
---|---|
Format: | article |
Jezik: | ara |
Izdano: |
2021
|
Teme: | |
Online dostop: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2573 |
Oznake: |
Označite
Brez oznak, prvi označite!
|
Izvleček: | وفقًا لما جاء في المادة (46/2) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني فإن الإختصاص بتحديد أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق خطي صريح عليها، ينعقد للجان المختصة لدى نقابة المحامين، وأن هذه اللجان وفي تحديدها لأتعاب المحاماة تتقيد بضوابط موضوعية وضوابط شخصية. وتتلخص الضوابط الموضوعية بتلك التي ورد النص عليها صراحةً في قانون نقابة المحامين (الجهد المبذول وأهميّة القضية)، إضافة إلى تلك الواردة في لائحة آداب المهنة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين والواردة أيضًا في القانون والفقه المقارنين. أما الضوابط الشخصية فهي كالموضوعية لا تقع تحت حصر وتختلف من قضية إلى أخرى بحسب وقائعها وظروفها، وإن كان من الجائز أن يكون من بينها- ولكن ضمن قيود- حالة الموكل والنفع الذي عاد عليه ومكانة المحامي ونتيجة القضية. وقد انتهينا في هذه الدراسة إلى أن تحديد أتعاب المحاماة من قبل اللجنة المختصة في نقابة المحامين ليس تحكميًا مطلقًا من أي قيد، وإنما يقوم في جوهره على تحديد أتعاب المحاماة بما يعادل أجر مثل العمل أو الخدمة المؤداة، وإن أجر المثل هذا يُحدَد على ضوء الضوابط الموضوعية والشخصية التي أقرّها المشرِّع الأردني التي تمنينا عليه أن يأخذ بها. |
---|