الحماية الجزائية للطفل من الاستغلال الجنسي عبر الألعاب الإلكترونية : دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والإماراتي

الأهداف: هدفت الدراسة إلى بيان مدى الحماية القانونية التي توفرها القوانين الجزائية في الأردن ودولة الإمارات في تحقيق الردع العام والردع الخاص لمجرمي الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الألعاب الإلكترونية، باعتبارها من أهم الوسائل التي يستغلها المجرمون لارتكاب هذه الجريمة البشعة والدنيئة ضد أضعف فئات المجت...

Cijeli opis

Spremljeno u:
Bibliografski detalji
Glavni autor: Al-khawaldah, Moayd Husni (author)
Daljnji autori: Al-alaya, Waleed Sluiman (author), Khawaldeh, Rafat Ibrahim (author)
Format: article
Jezik:eng
Izdano: 2024
Teme:
Online pristup:https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/5520
Oznake: Dodaj oznaku
Bez oznaka, Budi prvi tko označuje ovaj zapis!
Opis
Sažetak:الأهداف: هدفت الدراسة إلى بيان مدى الحماية القانونية التي توفرها القوانين الجزائية في الأردن ودولة الإمارات في تحقيق الردع العام والردع الخاص لمجرمي الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الألعاب الإلكترونية، باعتبارها من أهم الوسائل التي يستغلها المجرمون لارتكاب هذه الجريمة البشعة والدنيئة ضد أضعف فئات المجتمع. المنهجية: تم اتباع المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن؛ فالمنهج الوصفي من خلال دراسة القوانين الأردنية والإماراتية ذات العلاقة بالاستغلال الجنسي للأطفال عبر الألعاب الإلكترونية، والمنهج التحليلي من خلال تحليل تلك القوانين السابقة، والمنهج المقارن من خلال المقارنة بين القانون الأردني والإماراتي، وإظهار جوانب القوة والضعف في كل قانون. النتائج: توصلت الدراسة إلى أنه لم ينص المشرع الأردني على التدابير الضرورية لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي الذي يقع عليهم، على العكس من ذلك، فإن المشرع الإماراتي نص على تلك التدابير لأنها تساهم بشكل مباشر، وتعمل بشكل علاجي ووقائي على منع وقوع الاستغلال الجنسي ضد الأطفال. الخلاصة: توصي الدراسة بأنه يجب على المشرع الأردني أن ينص صراحة في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، وكذلك الأمر المشرع الاماراتي في قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي على جريمة هتك العرض الإلكترونية، وكما توصي الدراسة بأن على المشرع الأردني أن يضيف تدابير ضرورية لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في قانون حقوق الطفل الأردني، كالتي نص عليها المشرع الإماراتي في قانون حقوق الطفل في المادة (54).