أثر المقاصد في المعاملات المنهي عنها

الأهداف: هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر المقاصد في المعاملات المنهي عنها، وذلك من خلال توضيح مقصد الشارع من عقد القرض وأثره في النهي عن منافعه، وبيان مقصد الشارع من منع الاحتكار وأثره في حكمه، وتحديد ما يجري فيه، وبيان مقصد الشارع من التسعير، وأثره في حكمه، وحالاته عند الفقهاء. المنهجية: استخدم الباح...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Aldeihani, Muath Mohamed (author)
Format: article
Language:ara
Published: 2022
Subjects:
Online Access:https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/75
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:الأهداف: هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر المقاصد في المعاملات المنهي عنها، وذلك من خلال توضيح مقصد الشارع من عقد القرض وأثره في النهي عن منافعه، وبيان مقصد الشارع من منع الاحتكار وأثره في حكمه، وتحديد ما يجري فيه، وبيان مقصد الشارع من التسعير، وأثره في حكمه، وحالاته عند الفقهاء. المنهجية: استخدم الباحث المنهج الاستقرائي من خلال استقراء ما تيسر من المعاملات المنهي عنها، واستخراج ما كان للمقاصد أثر فيها، والمنهج التحليلي من خلال تحليل وتفسير أثر المقصد الشرعي في المعاملات المنهي عنها. النتائج: توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، أهمها: أن المقصد الشرعي من القرض هو نفع المقترض والإرفاق به، ويظهر أثر هذا المقصد في إباحة منافع القرض إذا كانت للمقترض وحرمتها إذا كانت للمقرض، واختلف الفقهاء في المنافع المشتركة والنظر المقاصدي يقوي مذهب القائلين بجوازها. والمقصد الشرعي من تحريم الاحتكار هو دفع الضرر عن عامة الناس، ولذا فإن الاحتكار الذي لا يتضرر منه الناس لا يحرم عند الفقهاء، كما أن اعتبار هذا المقصد له أثر في تحديد المُحتكر عند الفقهاء. والمقصد الشرعي من تحريم التسعير هو دفع الظلم، ويظهر اعتبار هذا المقصد بتحريم التسعير على التجار إذا كان الغلاء طبيعياً، أما إن كان الغلاء لعوامل غير طبيعية، فالتسعير واجب عليهم عند بعض الفقهاء، دفعاً للظلم والضرر عن عامة الناس. الخلاصة: ضرورة دراسة أثر المقاصد في "المحظورات" التي اشتملت عليها بعض المعاملات المالية المعاصرة، دراسة مقارنة مع المعايير الشرعية أو القوانين المعاصرة.