قاعدة: (قطع المنازعة واجب ما أمكن) وتطبيقاتها الفقهية والقانونية: التوفيق والإصلاح الأُسري في المحاكم الشرعية الأردنية أنموذجًا

بينت الدراسة معنى القواعد الفقهية، ونشأتها وأهميتها، والفرق بينها وبين الضوابط الفقهية. وبينت أن قاعدة (قطع المنازعة واجب ما أمكن) واردة نصا بهذه الألفاظ عند السرخسي الحنفي، وفي المصادر الفقهية والأصولية للمذاهب الأربعة مع اختلاف ببعض الألفاظ، وبينت معنى هذه القاعدة، وأدلتها، وألفاظها. وأظهرت الدراس...

Disgrifiad llawn

Wedi'i Gadw mewn:
Manylion Llyfryddiaeth
Prif Awdur: Qudah , Zakaria Mohammed Faleh (author)
Fformat: article
Iaith:ara
Cyhoeddwyd: 2020
Pynciau:
Mynediad Ar-lein:https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2674
Tagiau: Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
Disgrifiad
Crynodeb:بينت الدراسة معنى القواعد الفقهية، ونشأتها وأهميتها، والفرق بينها وبين الضوابط الفقهية. وبينت أن قاعدة (قطع المنازعة واجب ما أمكن) واردة نصا بهذه الألفاظ عند السرخسي الحنفي، وفي المصادر الفقهية والأصولية للمذاهب الأربعة مع اختلاف ببعض الألفاظ، وبينت معنى هذه القاعدة، وأدلتها، وألفاظها. وأظهرت الدراسة أن قطع المنازعة واجب، ويتحقق ذلك بمنع أسبابها وحسم مادتها وقائيا منذ البداية، فقد جاءت الشريعة الإسلامية مانعة للخصومات والمنازعات بين الناس، وكل ما يفضي إلى المنازعة ممنوع  لما فيه من المفاسد. ولكن إن حدثت المنازعة رغم ذلك -نتيجة الاجتماع البشري الذي لا مفر منه- فيجب التصدي لها وإنهاؤها بكل الطرق المشروعة الممكنة. وقد ذكرت الدراسة عددا من التطبيقات الفقهية لهذه القاعدة مبثوثة في مصادر فقه المذاهب الأربعة، وعددا من التطبيقات القانونية في إطار التطبيق القضائي في دائرة الإصلاح والتوفيق الأُسري في المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية. كان للدراسة العديد من النتائج ومن اهمها إن الشريعة الإسلامية السمحة جاءت مانعة للخصومات والمنازعات بين الناس.