الشكلية القانونية وأثرها في لزوم العقد ونفاذه في الفقه والقانون الأردني: دراسة تطبيقية على عقد البيع وعقد الزواج

الأهداف: يهدف البحث إلى بيان مشروعية اشتراط شكلية معينة في العقود، وتطبيقاته عند الفقهاء، وفي القانون المدني المعاصر، وتوضيح ما يتوجب يتوفر فيه شكلية من التصرفات، وما لا يتوجب، بيان أثر العرف في اعتبار الشكلية القانونية للعقد شكلية شرعية، كما تهدف أخيراً إلى بيان أثر هذه الشكلية على العقد بتحديد اعت...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Al Shdeifat, Areej Amin (author)
Định dạng: article
Ngôn ngữ:eng
Được phát hành: 2025
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/6814
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Tóm tắt:الأهداف: يهدف البحث إلى بيان مشروعية اشتراط شكلية معينة في العقود، وتطبيقاته عند الفقهاء، وفي القانون المدني المعاصر، وتوضيح ما يتوجب يتوفر فيه شكلية من التصرفات، وما لا يتوجب، بيان أثر العرف في اعتبار الشكلية القانونية للعقد شكلية شرعية، كما تهدف أخيراً إلى بيان أثر هذه الشكلية على العقد بتحديد اعتبارها عنصر جوهري للانعقاد في بعض العقود، وعنصر نفاذ في العقود الأخرى. المنهجية: اعتمد البحث على ثلاثة مناهج، وهي: المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن، وتم فيه تتبع المادة العلمية من مظانها الشرعية والقانونية، وتحليل المقصود بالتعبير عن الإرادة من خلال طرفين بناءً على العرف، كما تمت المقارنة ما بين ترتب أحكام العقد عند الفقهاء، وترتب الأحكام بعد اشتراط شكلية معينة للعقد. النتائج: تبين أن اشتراط شكلية مخصوصة للعقد مشروع بالأدلة الشرعية، وبوجود شكليات معينة عند الفقهاء، كما تبين أن الشكلية العقدية في القانون الأردني هي تصرفات مخصوصة، والشكلية لا تعم كامل العقود والتصرفات، فالتصرفات الرضائية والعينية لا يلزم لها شكلية معينة، وظهر من خلال البحث أن التعبير عن الإرادة دون التسجيل في الهيئات الرسمية هو مجرد وعد لا عقد، ولا يترتب به أي أثر من آثار العقد؛ لاشتهار الشكلية العقدية عند الناس واعتيادهم أنه من خلالها ينعقد العقد، وما قبله هو مجرد مشروع تحت الدراسة بالإمكان العدول عنه دون أي مسؤولية قانونية. كما تم طرح فكرة عقد البيع والزواج كمثال واقعي لبرهان الفكرة. الخلاصة: ضرورة العمل على تفعيل دور الفتوى في إصدار الأحكام بما يناسب العرف المقارن.