الحماية الدستوريّة والقانونيّة للحقّ في الحياة الخاصّة

يُعَدُّ الحقُّ في الحياة الخاصّة من الحقوق الدستوريّة الأساسيّة الملازمة للشخص الطبيعيّ بصفته الإنسانيّة كأصل عام، وهو عصبُ الحريّة الشخصيّة، وركيزة أساسيّة لحقوق الإنسان والحريات العامّة، وأساس بنيان كلِّ مجتمع سليم. وتبعًا لذلك، يقتضي هذا الحقُّ احترامَ السُّلطة والأفراد، كما يقتضي -في الوقت نفسِه...

詳細記述

保存先:
書誌詳細
第一著者: Shatnawi, Fiasal (author)
その他の著者: Hatamleh, Saleem (author), Rfoua , Amal (author)
フォーマット: article
言語:ara
出版事項: 2020
主題:
オンライン・アクセス:https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2644
タグ: タグ追加
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!
その他の書誌記述
要約:يُعَدُّ الحقُّ في الحياة الخاصّة من الحقوق الدستوريّة الأساسيّة الملازمة للشخص الطبيعيّ بصفته الإنسانيّة كأصل عام، وهو عصبُ الحريّة الشخصيّة، وركيزة أساسيّة لحقوق الإنسان والحريات العامّة، وأساس بنيان كلِّ مجتمع سليم. وتبعًا لذلك، يقتضي هذا الحقُّ احترامَ السُّلطة والأفراد، كما يقتضي -في الوقت نفسِهِ- أن تكفل له السُّلطاتُ الحماية الدستوريّة والقانونيّة ضدّ الانتهاك غير المشروع. وقد تضمّنت أحكامُ الشريعة الإسلاميّة العديد من الأحكام الشرعيّة التي تحثّ على وجوب احترام خصوصيّة الإنسان وكرامته، كما عُدَّت إعلاناتُ حقوق الإنسان من أهمّ عناصر التطوّر التاريخيّ لِحَقِّ الإنسان في حُرمة حياته الخاصّة. وعليه، فقد أولت التشريعات الأردنيّة أهميّة خاصّة لِحُرمة الحياة الخاصّة، فقرّرت المادة (7) من الدستور الأردنيّ لسنة 1952 وتعديلاته لسنة 2011 أنّ "كلّ اعتداء على الحقوق والحريات العامّة أو حُرمة الحياة الخاصّة للأردنيين جريمةٌ يُعاقِبُ عليها القانون". وقد جَمَعَ المُشَرّع الأردنيّ بين نوعين من حماية حُرمة الحياة الخاصّة؛ أوّلهما الحماية المدنيّة التي تهدف إلى تعويض المتضرّر، وثانيهما الحماية الجزائيّة المتمثلة في العقاب الجزائيّ التي تهدف إلى إصلاح الضّرر. وتعالج هذه الدراسة مدى ملاءمة القواعد القانونيّة التي أقرّها المُشَرّع الأردنيّ للحماية من الاعتداء على حقّ الإنسان في الحياة الخاصّة، سواءٌ أكانت تلك الواردة في الدستور أم في القانون المدنيّ أم في القانون الجزائيّ.